السيد علي الطباطبائي

79

رياض المسائل

مورد النص والفتوى وهو الاجزاء بشرط عدمها ، مع أنه قضية الشرط فيها . مع أنا لم نقف على مصرح بالاجزاء مطلقا ، عدا الفاضل المقداد في التنقيح فقال : الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا لكونه أكبر منها سنا ( 1 ) . وفيه أن الأكبرية سنا لا دليل على اعتبارها ، وإنما المعتبر الفريضة الشرعية ، أو ما يقوم مقامها في الشريعة وهو هنا ابن اللبون ، مع فقدها خاصة ، أو مع وجودها أيضا إن ساوى قيمته قيمتها ، أو زادت عليها وجوزنا إخراج القيمة مطلقا ، والأول : خارج عن مفروضنا ، والثاني : أخص من المدعى . ولو عدمهما معا تخير في شراء أيهما شاء كما عليه الشيخ في الخلاف ( 2 ) والفاضلان معربين عن كونه موضع وفاق بين علمائنا ( 3 ) ، وأكثر العامة ( 4 ) العمياء خلافا لبعضهم فعين شراء بنت مخاض ( 5 ) . وربما يظهر من بعضنا وقوع الخلاف فيه بيننا . ولا ريب أن شرائها أحوط وأولى ، وإن كان التخيير أظهر وأولى ( 6 ) فتوى لما مضى ، ولائه بشراء ابن اللبون يكون له واجدا ، فيكون عنها مجزئا . ( ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب ) مطلقا ( من النعم

--> ( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 306 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 5 ج 2 ص 11 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 2 ص 515 ، ومنتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 484 س 18 . ( 4 ) الأم : ج 2 ص 6 . والمجموع : ج 5 ص 401 والوجير : ج 1 ص 81 . ( 5 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 252 والمجموع ج 5 ص 402 . ( 6 ) في ( مش ) ( ق ) بدل ( وأولى ) ، ( وأقوى ) .